الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

التفاصيل الكاملة لبيع القطع الأجنبي للغايات غير التجارية عبر مؤسسات الصرافة

الاقتصاد اليوم:

أصدر حاكم "مصرف سورية المركزي" الدكتور "دريد درغام" مؤخراً تعميماً إلى مؤسسات الصرافة العاملة في سورية حدد بموجبه الضوابط اللازمة لعمليات بيع القطع الأجنبي للجمهور للغايات غير التجارية مع إلزام هذه المؤسسات بعدد من الضوابط لدى بيعها القطع للجمهور من مواردها الذاتية.

وبموجب التعميم المذكور نورد ما جاء في مضمونه بالتفصيل، فإنه يتم بيع القطع الأجنبي للغايات غير التجارية وفقاً لعدة أسباب ومبررات تنحصر برسوم دراسية في الخارج أو نفقات معيشة للطلبة في الخارج أو نفقات علاج في الخارج أو إعانات للأهل والأقارب في الخارج أو اشتراكات بصحف أو مجلات أجنبية وضمن حدود قصوى للمبالغ المسموح لمؤسسات الصرافة بيعها للمواطنين حسب طبيعة كل مبرر من المبررات المذكورة.

فبالنسبة للرسوم الدراسية في الخارج، فقد حدد المركزي الحد الأقصى لبيع القطع الأجنبي لهذه الغاية بما لا يتجاوز 8 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، شرط تقديم وثائق تثبت مبرر البيع، وهي كتاب قبول من الجامعة المعنية بالنسبة للمقبولين، مصدق أصولاً من قبل السفارة السورية في الدولة التي توجد فيها الجامعة، وفي حال عدم وجود أي تمثيل خارجي للقطر في البلد المقصود، فيصدق هذا القبول أصولاً من قبل وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والمغتربين في القطر على ألا يتجاوز تاريخ تصديق الوثائق مدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم تعهد خطي موقع من الطالب أو أحد ذويه، كالزوج أو الزوجة والأخوة والوالدين، وفي هذه الحالة تتم طريقة البيع إما عن طريق حوالة لمصلحة المؤسسة الدراسية أو نقداً في حال وجود التعهد المذكور، كما يجوز إجراء عملية البيع لأحد ذوي الطالب المذكورين.

وفيما يتعلق ببيع القطع الأجنبي لزوم النفقات المعيشية للطلبة في الخارج، فقد حدد المصرف المركزي الحد الأقصى للبيع بـ 7000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية شهرياً، مقابل إثبات هذه الغاية عبر تقديم وثيقة تسجيل جامعي مصدقة أصولاً من وزارة الخارجية في بلد الجامعة والسفارة السورية ووزارة الخارجية والمغتربين على ألا يتجاوز تاريخها السنة الواحدة إضافة إلى وثيقة صادرة عن الجامعة أو المؤسسة التعليمية تثبت دوام الطالب، وتتم عملية البيع في هذه الحالة إما بحوالة لمصلحة الطالب، كما يجوز إجراء عملية البيع والتحويل من أحد ذوي الطالب.

أما نفقات العلاج في الخارج، فإن المبلغ المحدد في الوثيقة يجب ألا يتجاوز 8 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، مقابل تقديم تقرير طبي مصدق أصولاً من وزارة الصحة أو إحدى مديرياتها يفيد بحاجة المريض للعلاج في الخارج لعدم إمكانية تقديم هذا العلاج في القطر، يضاف إلى ذلك تعهد خطي موقع من المريض أو أحد ذويه كالزوج أو الزوجة والأبناء والأخوة والوالدين بإبراز الوثائق التي تثبت إنفاق المبلغ الممنوح على المعالجة الطبية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ التعهد، وفي هذه الحالة يتم البيع نقداً أو حوالة لمصلحة الجهة المعالجة، كما يجوز إجراء عملية البيع والتحويل من أحد ذوي المريض.

وبخصوص إعانات للأهل والأقارب في الخارج، فقد حدد المصرف المركزي الحد الأقصى للبيع بـ 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية شهرياً، وفي هذه الحالة يتم تقديم أي وثيقة رسمية سارية المفعول تثبت صلة القرابة وصورة عن البطاقة الشخصية أو جواز سفر المستفيد، إضافة إلى صورة عن بطاقة الإقامة في الخارج، ويتم البيع من خلال حوالة لمصلحة المستفيد.

وفيما يتعلق باشتراكات الصحف أو المجلات الأجنبية، فبحسب التعميم لا يتجاوز الحد الأقصى المحدد بالوثيقة مبلغ 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مقابل تقديم أي وثيقة تثبت الاشتراك بمثل هذه الصحف والمجلات والبرامج مثبت عليها اسم صاحب العلاقة، ويتم البيع في هذه الحالة بموجب حوالة لمصلحة الجهة المعنية أو البيع لصاحب العلاقة حصراً.

ويوجب التعميم على مؤسسات الصرافة إعلام المركزي بأسماء المتعاملين غير الملتزمين بإبراز التعهدات المنصوص عليها بموجبه وتنظيم قوائم المبيعات من القطع الأجنبي بغرض التحويل إلى الخارج كإعانات الأهل والأقارب على أن تتضمن بيانات الاسم والرقم الوطني للمرسل والمستفيد والمبلغ المبيع بهدف التحقق من عدم حصول المستفيد على مبالغ تفوق السقف المحدد وتزويد المركزي بهذه القوائم أسبوعياً.

ويدعو التعميم مؤسسات الصرافة إلى توجيه العملاء الراغبين بشراء مبالغ تتجاوز المبالغ المسموحة لهم لتقديم طلبات إلى ديوان المركزي مديرية العلاقات الخارجية على أن ترفق بالثبوتيات المطلوبة ليصار إلى البت بطلبهم أصولاً. وشدد التعميم على أنه في حال عدم التزام المؤسسات بمضمونه سيتم إعلام مجلس النقد والتسليف بهذه المخالفة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لما نصت عليه المادة الرابعة من لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية والعلاجية المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 5727م ولعام 2012.


المصدر: صحيفة "تشرين"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك