الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

الحكومة تسعى لمنح تعويض تنقل شهري للمدراء الذين لم يخصص لهم سيارات سياحية

الاقتصاد اليوم:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً بتشكيل لجنة مهمّتها إعداد الصك التشريعي اللازم لموضوع الفقرة /ج/ من المادة /13/ من القانون رقم /36/ لعام 1980، على أن تنجز اللجنة مهمتها ورفع مشروع الصك الوارد في المادة الأولى مع أسبابه الموجبة إلى رئاسة مجلس الوزراء لاستكمال اللازم بخصوصه.

وبيّن مصدر مطلع أن المعنيين بمشروع الصك هم بعض المدراء المركزيين ومدراء بعض فروع الجهات العامة الذين لم يُخصّصوا بسيارات سياحية، مشيراً إلى أن الفقرة /ج/ تتضمن منح شاغلي المناصب والوظائف المبيّنة في المادة /13/ ممن لم تُخصص لهم وسيلة نقل سياحية تعويض تنقل شهرياً تحدّد أسسه ومعدلاته بمرسوم.

ولدى الرجوع لموضوع المادة /13/ تبيّن أنها تأتي تحت عنوان “استخدام الآليات”، وتنصّ الفقرة /آ/ منها على: “تحدّد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء المناصب التي تتطلّب وضع وسيلة نقل سياحية تحت تصرف شاغليها، وكيفية استخدامها. والوظائف في كل من الوزارات والإدارات والمؤسّسات العامة وشركات القطاع العام والمشترك، وأية جهة رسمية أخرى، بناء على اقتراح الوزير المختص، والتي تقضي طبيعتها تخصيص وسيلة نقل سياحية وتستدعي من شاغلها التنقل والتتبع والتحرك المستمر”.

وتنصّ الفقرة /ب/ على أنه يمكن للأشخاص الواردة مناصبهم ووظائفهم في الفقرة /آ/ الذين خُصّصت لهم وسيلة نقل سياحية قيادتها شريطة حيازتهم رخصة سوق تخوّلهم قيادتها.

يُذكر أنه سبق وأن أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً حدّدت بموجبه المناصب والوظائف التي يُخصّص شاغلوها بسيارة حكومية، ضمن ثلاث مجموعات تضم الأولى: أصحاب المناصب، من يعامل معاملة الوزير، أو مرتبة وزير، المفتي العام للجمهورية، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجامعة، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وتتضمن المجموعة الثانية: نائب رئيس محكمة النقض، نائب رئيس مجلس الدولة، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أعضاء المجلس الخاص للشؤون الإدارية في مجلس الدولة، رئيس الاستئناف الأول في كل محافظة، المحامين العامين، رئيس إدارة قضايا الدولة. كما تتضمن رئيس غرفة في محكمة النقض ومعاون وزير ونائب رئيس الجامعة، وأمين عام محافظة، ومديراً عاماً أو رئيس هيئة عامة، مدير عام مؤسسة، مدير مكتب أو مدير مديرية في رئاسة الجمهورية أو “رئاسة مجلس الوزراء”، ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات، ومدير عام شركة، ومن يوجب قانون الموظفين، وقانون العاملين الأساسي تعيينهم تعييناً عادياً بمرسوم أو قرار من “رئاسة مجلس الوزراء”.

في حين تتضمن المجموعة الثالثة: القضاة والمفتين في المحافظات، وعميد كلية أو معهد، أو معاون مدير عام مركزي، أو مدير إدارة أو مديرية في وزارة، ومدير فرع، مستشاراً على الملاك، رئيس مجلس مدينة، أعضاء المكاتب التنفيذية في مجالس المحافظات المفرغين، مدير معمل أو منشأة، محاسب إدارة، مدير مكتب أو أمين سر الوزير، ومن توجب القوانين النافذة إسناد الوظيفة له بقرار من الوزير المختص.

المصدر: البعث

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك