الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المحكمة الجمركية: 450 قضية متوقفة على إجراء التبليغ بالصحف لتقاعس الجمارك

الاقتصاد اليوم:

كشفت رئيسة المحكمة المصرفية انتصار الصالح أن عدد القضايا الواردة إلى محكمة البداية الأولى في المحكمة الجمركية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول بلغ 158 قضية، كما بلغ عدد القضايا الواردة إلى المحكمة البداية الجمركية الثانية 156 قضية.

على حين بلغ عدد القضايا المدورة من السنة الماضية 2015 إلى محكمة البداية الجمركية الأولى 256 قضية، وعدد الدعوى المدورة إلى محكمة البداية الجمركية الثانية بلغ 423 دعوى، وإن إجمالي عدد القضايا المتبقية لغاية شهر أيلول الماضي 438 قضية في محكمة البداية الجمركية الأولى، و270 قضية في محكمة البداية الجمركية الثانية.

وأشارت الصالح إلى أن نحو 150 قضية من مجمل المحكمتين متوقف على إجراء التبليغ بالصحف الذي تتقاعس عنه إدارة الجمارك بحجة ضعف الملاءة المالية لكون التبليغ بالصحف يحتاج إلى مصاريف.

أما عن الموقوفين فبينت الصالح أن عدد الذين تم تقديمهم إلى محاكم البداية الجمركية من بداية السنة بلغ 14 موقوفاً إلى محكمة البداية الجمركية الأولى، و12 موقوفاً إلى محكمة البداية الجمركية الثانية.

وبينت الصالح أنه بالنسبة لمحكمة الاستئناف التي تنظر بالاستئناف المقدم من إدارة الجمارك أو من المدعى عليهم فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى محكمة الاستئناف الجمركية الأولى من بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 116 دعوى استئنافيه، كما بلغ عدد القضايا الواردة إلى محكمة الاستئناف الجمركية الثانية 114 قضية استئنافيه.

وأوضحت أن عدد القضايا المدورة من السنة الماضية 2015 إلى محكمة الاستئناف الجمركية الأولى 633 دعوى استئنافية وعدد الدعوى المدورة إلى محكمة الاستئناف الجمركية الثانية بلغ 875 دعوى استئنافية، وإن إجمالي عدد القضايا المتبقية لغاية شهر أيلول الماضي 589 قضية في محكمة الاستئناف الجمركية الأولى، و792 قضية في محكمة الاستئناف الجمركية الثانية.

وأشارت الصالح إلى أن وجود أكثر من 300 دعوى لدى محكمتي الاستئناف متوقفة بسبب التبليغات الواجبة على إدارة الجمارك، وإن التأخير ليس على مسؤولية المحكمة.

وعن تصريح مدير الجمارك بوجود دعاوى بنحو 58 مليار ليرة سورية منظورة أمام القضاء منذ بداية العام، بينت الصالح أنه لا يمكن إحصاء إجمالي المبالغ المالية التي تم الحكم بها لمصلحة إدارة الجمارك على اعتبار أن قرارات محكمة الاستئناف قابلة للطعن أمام محكمة النقد وقد تصدق وقد تفسخ، وإن الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المبرمة التي يتم من خلالها إحصاء هذه المبالغ هي إدارة الجمارك، مشيرة إلى أنه بعد صيرورة الحكم مبرماً تقوم إدارة الجمارك بنفسها عن طريق موظف تابع للإدارة وليس عن طريق إدارة قضايا الدولة بتنفيذ الإحكام.

وأوضحت الصالح أنه ليس بالضرورة عند جمع وتقيم المخالفات الجمركية وإضافة الغرامات وفق تقدير الجمارك خارج نطاق المحاكم، وأن تكون المبالغ المقدرة واجبة التنفيذ، بمعنى أنه عند تنظيم الضبط الجمركي يتم الادعاء أمام القضاء والتعامل مع الضبط الجمركي بحرفية والتطبيق للقانون السليم من المحكمة، وإذا كان الضبط غير متوافر فيه الشروط القانونية والنص القانوني السليم فقد ترد الدعوى.

وأشارت الصالح إلى أن قسماً كبيراً من الدعوى التي ترد في الفترة الأخيرة تنصب فقط على بضائع التبغ والدراجات النارية والمخدرات واستناداً إلى تحقيقات الجهات المختصة والاعترافات التي يتم الوصول إليها عن طريق هذه الجهات، مؤكدة أنه لا تأخير في فصل الدعوى من المحكمة الجمركية دليل ذلك أنه ليس لدى المحكمة إكمال تدقيق.

وعن موضوع التسويات التي تتم بين الجمارك والمخالفين بينت الصالح أن أي تسوية تتم قبل إقامة الدعوى الجمركية وقبل ادعاء مدير عام الجمارك بشكل خطي أمام القضاء، ليس للقضاء أي اطلاع عليها، ولا تتم تحت إشراف أو رقابة المحكمة الجمركية من حيث تقدير قيمة البضاعة ونوعيتها والرسوم الواجبة عليها ومقدار التسوية، وإن الدعوى الجمركية دعوى مدنية وهي ملك الإدارة، وإن المحكمة الجمركية لا تنظر بالمخالفات الجمركية إلا بعد أن يتم الادعاء من المدير العام للجمارك أو مدير الدائرة الجمركية أمام القضاء، وذلك وفقاً للمادة 218 جمارك التي نصت على أن المدير العام للجمارك مخول بإقامة دعوى، إضافة إلى ذلك فإن القضاء ملزم وفق القانون بترقين قيد الملف عندما يرد كتاب من إدارة الجمارك بطيه، ويتم إيقاف الملاحقة بحق المخالفين بمجرد وصول الكتاب بناء على التسوية.

وبيّنت أنه بموجب النص القانوني للمادة 222 من قانون الجمارك يحق للمدير العام أو من يفوضه أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب معللة سواء قبل النظر في القضية لدى المحكمة الجمركية أم خلال النظر في القضية أو بعد صيرورة الحكم مبرماً باستثناء عقبة الحبس الذي صدر بحكم مبرم في جميع الأحوال، وألا تكون من الأسباب المعللة إلا إذا كان تتصل بقضايا المسافرين وما يتعلق باستخدامهم الشخصي أو المصلحة العامة أو الجهات العامة أو القطاع العام والمنظمات الشعبية وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والجهات الدولية المقيمة في سورية.

مشيرة إلى أنه يتم طلب إلغاء القضية من دون ذكر أي أسباب معللة للمحكمة على اعتبار أن الجمارك هي الجهة المدعية.

المصدر: صحيفة "الوطن"

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك