التعويضات التي تخضع لضريبة الرواتب والأجور (كدفعة مقطوعة)
الاقتصاد اليوم ـ خاص:
الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:
تطبق الدفعة المقطوعة و قدرها ١٠ ٪ على المبالغ و التعويضات التي يتقاضاها العامل ايا كانت جهة العمل على ما يلي :
١- المكافآت التي تمنح للعامل بشرط عدم اكتسابها صفة الدورية. و عدم معرفة مقدارها مسبقا .
٢- بدل او ثمن بطاقات الطائرة للعاملين الاجانب لزيارة بلادهم .
٣- تعويض النفقات الصحية التي يتكبدها العامل بشرط عدم وجود تأمين صحي و بموجب وصفات وفواتير .
٤- راتب الشهر الثالث عشر في حال وجوده .
٥- المكافآت و الحوافز غير الدورية .
٦- تعويضات اعضاء مجالس الادارة المحتسبة على اساس الجلسة التي يحضرها العضو فعلا.
٧- تعويضات الرقابة الشرعية في البنوك الاسلامية و شركات التأمين الاسلامية .
٨- الاشتراكات بالجمعيات و النقابات المهنية اذا دفعت من رب العمل عن العامل.
٩- المبالغ التي تدفع عن العامل بفترات غير منتظمة غير متكررة و لمرة واحدة في السنة.
وبصورة عامة كل ما يدفع عن العامل او يتقاضاه العامل بصورة استثنائية و غير منتظمة و غير دورية و غير متكررة ومجهول المبلغ مسبقا يخضع للدفعة المقطوعة و قدرها ١٠٪ من المبلغ و تحتجز من المنبع و يقوم رب العمل بتوريدها للدوائر المالية اصولا ، اما بقية التعويضات و المزايا و المنافع التي لا ينطبق عليها ما ذكر اعلاه فانها تضاف للاجر او الراتب وتخضع للنسب التصاعدية .
تعليقات الزوار
|
|