المحاكم العمالية في سورية لا تزال معطلة..والحقوق لا تزال ضائعة
الاقتصاد اليوم:
أرجعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سبب عرقلة الإجراءات المتعلقة بعملية تطبيق وتنفيذ قانون المحاكم العمالية ضمن المادة /205/ لممثلين من جهات غير قضائية وغير ملتزمين بحضور جلسات المحكمة، لأنه لا توجد مؤيدات قانونية تلزمهم بالحضور، إضافة إلى أن الأغلبية العظمى من الأعضاء عيّنوا في المحكمة منهم في محكمة دمشق وبعضهم الآخر بمحكمة ريف دمشق وممارساتهم لأعمال أخرى، حيث أشار مدير العمل محمود دمراني إلى قيام الوزارة بتعديل المادة الآنفة الذكر من قانون العمل بموجب المرسوم التشريعي /66/ لعام /2013/، الذي ساهم باجتثاث العقبات التي كانت عائقاً بوجه المحاكم العمالية من خلال إحالة كل الدعاوى العمالية القائمة بوضعها الراهن والدعاوى القائمة أمام محاكم الصلح المدني ولجان تسريح العمال إلى المحكمة المختصة المحدثة بموجب المرسوم الآنف الذكر وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني، إضافة إلى إلزام عضو المحكمة (ممثل العمال، ممثل أصحاب العمل) بالعمل فيها وعدم جواز ممارسة أي عمل آخر لدى جهة عامة أو خاصة، ناهيك عن إخضاع رئيس المحكمة لرقابة إدارة التفتيش القضائي، مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه عمل المحكمة المتمثلة بتعذر تشكيل لجان وتغيب أحد الأعضاء.
وأوضح دمراني أن الوزارة تنتصر لشريحة العمال من خلال تطبيقها لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام /2010/ بما يحفظ حقوقهم، من خلال اعتبار أي مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل تتم خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه باطلة جملة وتفصيلاً، وإعفاء كل الدعاوى التي ترفع من العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقابات العمال من الرسوم والوكالة بموجب أحكام القانون من توكيل محام، ورسوم وتأمينات، واللصيقة القضائية والملفات القضائية لجميع مراحل التقاضي، مع إعفاء جميع طلبات العمال وشكواهم من كل الرسوم مهما كان نوعها، مبيّناً أنه في حال إقامة الدعوى من العامل على صاحب العمل تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمساعدته على رفع الدعوى أمام القضاء للحصول على حقوقه، إضافة إلى أنه إذا لم يتم إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها بالمادة /64/ على العامل يعتبر إنهاء عقده بمنزلة تسريح غير مبرر يستحق العامل عليه تعويضاً مقداره أجر شهر عن كل سنة على ألا يزيد التعويض على /150/ ليرة الحد الأدنى العام للأجور.
يشار إلى قيام الوزارة بإحداث محكمة عمالية بمركز كل محافظة على أن يسمى كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة والصناعة والسياحة عضواً ملازماً يقوم مقام الأصل في حال غيابه وتفصل المحكمة المختصة على وجه السرعة في منازعات العمل الفردية وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ وعقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل.
البعث
تعليقات الزوار
|
|