المركزي يصدر تعليمات شراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى المصارف
الاقتصاد اليوم:
أصدر "مصرف سورية المركزي" التعليمات التطبيقية لشراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وذلك بعد اعتماده من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي بناء على أحكام القانون رقم 23 لعام 2002، والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2011 وعلى مذكرتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 2016.
وجاء في المادة الأولى من التعليمات التطبيقية القرار رقم (1060/ل أ) والتي حصلت «الوطن» على نسخة منها يقوم مصرف سورية المركزي بشراء وبيع الدولار الأميركي (حوالات- بنكنوت) مقابل الليرة السورية، وشراء اليورو (حوالات- بنكنوت) مقابل الليرة السورية.
وعن أسعار الصرف المطبقة في عمليات البيع والشراء، في عمليات بيع الدولار الأميركي إلى المصارف العاملة، يُطبق سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة وسطي أسعار لصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف مضافاً إليه 1%، وفي عمليات شراء العملات الأجنبية (دولار أميركي- يورو) من المصارف العاملة، يطبق سعر تسليم الحوالات الشخصية الواردة في متن نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية الخاصة بالمصارف على العمليات المذكورة، ويراعى في عمليات شراء اليورو احتساب المعادل بالليرات السورية على أساس سعر تعادل اليورو دولار أميركي الوارد في نشرة تعادل العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي.
وعن طلبات تصفية التجاوز، ترسل طلبات تصفية التجاوز حتى الساعة الرابعة مساءً بوساطة الربط الشبكي (أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة بما فيها الفاكس) وفق الاستمارة (2 أو 3) مرفقة بمركز القطع وتسري عليها نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية (الخاصة بالمصارف) النافذة بساعة وتاريخ استلام الطلب، على أن يتم إرسال الطلب موقع أصولاً إلى ديوان مصرف سورية المركزي قبل الساعة العاشرة صباحاً في يوم العمل التالي.
وعن شروط تقديم الطلبات، تلتزم المصارف بإرفاق مراكز القطع (الاستمارة رقم 1) لديها مع طلبات شراء (الاستمارة رقم 2) أو طلبات بيع (الاستمارة رقم 3) العملات الأجنبية وفق استمارات تم إصدارها وإرفاقها من "المصرف المركزي".
وبحسب التعليمات الصادرة عن المركزي تقرب طلبات شراء وبيع العملات الأجنبية بما فيها طلبات تصفية التجاوز المقدمة من المصارف إلى الألف التالية، وتلتزم المصارف بالطلبات المقدمة منها دون حق إجراء أي تعديل عليها، كما أنه لا يجوز تقديم طلبي بيع وشراء من الجهة نفسها باليوم نفسه، ولا تقبل الطلبات المقدمة من المصرف العامل لبيع أي مبلغ بعملة أجنبية- في حال كان مركز القطع لديه مديناً بتلك العملة.
وبينت التعليمات أنه يحق "لمصرف سورية المركزي" تعديل أو إلغاء أي طلبات عائدة لعمليات البيع أو الشراء الواردة بموجب هذه التعليمات، كما أنه لا يجوز الطلب من مصرف سورية المركزي تجزئة المبلغ المشتري أو المبيع أو تحويله لغير المراسل المحدد من مصرف سورية المركزي.
وعن العمولات أوضحت التعليمات أن مصرف سورية المركزي يتقاضى مبلغ 1000 ل.س عن كل رسالة سويفت يقوم بإرسالها تنفيذاً لعمليات شراء أو بيع العملات الأجنبية على أن يعد الإشعار الذي يفيد بتقييد المبلغ على حساب الجهة خلال يوم عمل من إرسال رسالة السويفت من "مصرف سورية المركزي".
وعن جزاءات التأخير أو عدم التنفيذ فإنه يترتب على المصرف العامل في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية البيع أو الشراء خلال المدة المحددة برسالة السويفت أو الرسالة المرسلة بالربط الشبكي (أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة بما فيه الفاكس) دفع نسبة 3% على مبلغ العملية بالعملة الأجنبية وعن كل يوم تأخير، وتسري هذه النسبة بدءاً من اليوم التالي ليومي العمل المحددين برسالة السويفت المرسلة ولحين قيد المبلغ في حساب "مصرف سورية المركزي".
وجاء في المادة الثانية من التعليمات التطبيقية عن إجراءات شراء العملات الأجنبية: إنه يتم شراء حوالات يقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية- حوالات وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة، وذلك من خلال قيام المصرف المرخص بقيد المبلغ بالعملة الأجنبية لدى مراسل "مصرف سورية المركزي" أو خصمه من حساب المصرف المرخص المفتوح لدى "مصرف سورية المركزي"- قسم القطع المحدد في رسالة السويفت (التي تم بموجبها إبلاغ الموافقة على عملية الشراء) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) بدءاً من تاريخ هذا السويفت..
من جهته يقوم "مصرف سورية المركزي" بقيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي، وذلك خلال يوم عمل من تاريخ استلام "مصرف سورية المركزي" رسالة السويفت من مراسله التي تثبت قيد المبلغ في حساب مصرف سورية المركزي لديه، ويقوم مصرف سورية المركزي بشراء العملات الأجنبية، بنكنوت وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف المرخصة، بحيث يتم اقتطاع قيمة المبلغ المبيع من الحساب الجاري (قطع أجنبي، ينكنوت للمصرف المرخص لدى فرع دمشق وإشعاره بذلك)، ويتم قيد المعادل بالليرات السورية في الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى مصرف سورية المركزي، بعد اقتطاع المبلغ بالعملة الأجنبية من حساب المصرف المرخص.
وجاء في المادة الثالثة عن إجراءات بيع الدولار الأميركي: بحيث يقوم مصرف سورية المركزي ببيع الدولار الأميركي، حوالات وفق ما هو مبين في هذا القرار بناء على الطلبات الواردة من المصارف، بحيث يتم اقتطاع القيمة المعادلة بالليرات السورية للمبالغ المبيعة من الحساب الجاري للمصرف المرخص والمفتوح لدى "مصرف سورية المركزي"، ويتم قيد المبلغ بالعملة الأجنبية في حساب المصرف المرخص لدى مراسل "مصرف سورية المركزي" أو لحساب المصرف المرخص المفتوح لدى مصرف سورية المركزي- قسم القطع المحدد في رسالة السويفت (التي تم بموجبها إبلاغ المصرف الموافقة على عملية البيع) خلال يومي عمل (وفق نظام العمل لدى المراسل) بدءاً من تاريخ هذا السويفت.
المصدر: الوطن
تعليقات الزوار
|
|