الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

المركزي يعدّل نسب تركزات توظيفات المصارف الخاصة بالخارج

الاقتصاد اليوم:

أكدت مصادر مصرفية أن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي عدّل بموجب قرار له تركزات التوظيفات في الخارج لدى المصارف الخاصة العاملة في القطر، وذلك بتعديل المادتين الثانية والثالثة من قرار مجلس النقد رقم /501/م ن/ب4/ الصادر بتاريخ 10/5/2009.
 
وبحسب القرار الجديد، يجب ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع مجموعته المصرفية، بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة عن تلك المجموعة نسبة 100% من أمواله الخاصة الصافية المحددة وفق النماذج المعتمدة لكلا المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية، وعلى ألا يتجاوز مجموع التعاملات في داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء مع مجموعته المصرفية 150% من الأموال الخاصة الصافية وفق طريقة الاحتساب المبينة في النماذج بالنسبة للمصارف التقليدية والمصارف الإسلامية.
 
كما يجب ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع كل مؤسسة مالية ومجموعتها المصرفية في الخارج, بما في ذلك الأوراق المالية الصادرة عنها نسبة 100% من أمواله الخاصة الصافية وفق النماذج المحددة لهذا الغرض للمصارف التقليدية ونماذج المصارف الإسلامية وعلى ألا يتجاوز مجموع التعاملات في داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء 100% من الأموال الخاصة الصافية للمصرف ووفق طريقة الاحتساب المبينة في النماذج المعتمدة لهذا الغرض للمصارف التقليدية والإسلامية.
 
وعدّل مجلس النقد بموجب قراره الحد الأقصى المسموح به لمركز القطع الإجمالي ليصبح 60% من مجموع صافي الأموال الخاصة الأساسية المحددة في النموذج الخاص بدلاً من 40%.
 
وفي المقابل سمح مجلس النقد للمصارف المرخصة وعلى مسؤوليتها الاحتفاظ بمركز القطع البنيوي القائم حالياً وبغض النظر عن النسبة القصوى لهذا المركز، على ألا يتجاوز مركز القطع البنيوي المحتفظ به المبلغ المحدد بالقطع الأجنبي وفق القرارات الصادرة بهذا الخصوص، مع استمرار العمل بالاستثناءات الممنوحة أصولاً لبعض المصارف على أي من النسب القصوى المحددة بمواد هذا القرار لحين انتهاء المدة المحددة بالقرارات والتوجيهات ذات الصلة.
 
ومع مراعاة الاستثناءات المذكورة، تلتزم المصارف التي يظهر لديها تجاوز على الحدود المعتمدة المشار إليها في هذا القرار بتصفية هذا التجاوز عبر منحها مهلة 10 أشهر من تاريخ نفاذ القرار لتصفية أي تجاوزات تظهر لديها بنتيجة نفاذ هذا القرار, على أن يراعى تصفية هذه التجاوزات بشكل تدريجي، بحيث لا يقل المبلغ المصفى عن 10% من هذه التجاوزات شهرياً، وكذلك مراعاة تاريخ الاستحقاق بالنسبة للاستثمارات في الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية خارج القطر بتاريخ نفاذ القرار.
 
وألزم مجلس النقد بموجب قراره أن تولي المصارف العناية اللازمة للتوظيفات والتسهيلات والتمويلات والمراكز المحمولة بالقطع الأجنبي والمتابعة الحثيثة والمستمرة لتطور أسعار الصرف، وعليها أيضاً دراسة أثر التغيرات في سعر الصرف واتخاذ ما يلزم لإدارة المخاطر الناجمة عنها، كما يتعين على لجان إدارة المخاطر لدى المصارف رفع تقارير دورية وطارئة إلى مجلس الإدارة عن المخاطر الناجمة عن التوظيفات بالعملات الأجنبية والتغيرات في أسعار الصرف، وعلى المجلس أن يولي هذه التقارير الاهتمام اللازم ويقوم بالإشراف الفعال على عملية إدارة هذه المخاطر واعتماد الإجراءات اللازمة لضبطها ضمن المستويات المقبولة وبما ينسجم مع ملاءته.
 
كما يجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة عند الضرورة لتخفيض نسب التركزات إلى ما دون النسب المسموح بها بموجب هذا القرار في إطار متابعتها للمخاطر الناجمة عن هذه التركزات بهدف جعلها ضمن المستويات المقبولة، وتُفوض لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك إلى أن يتم استصدار قرار تشكيل اللجنة الدائمة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية بإعادة النظر زيادة أو تخفيضاً بالنسبة والمدة المحددة لتصفية التجاوزات المحددة.
 
تشرين
 

 

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك