الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

بانتظار الموافقة الحكومية..شركة الثقة للوساطة العقارية تقدم مشروع لائحة لتنظيم عمل المكاتب العقارية

الاقتصاد اليوم ـ خاص:

أعد مدير عام شركة الثقة للوساطة العقارية والضمان العقاري أحمد مبارك، مشروع قانون ينظم عمل المكاتب العقارية.

ولفت مبارك إلى أن ما دفعه للعمل على هذا المشروع يعود إلى أهمية الكبيرة للمكاتب العقارية وضرورة تنظيم عملها وتطويره، آملا أن يجد مشروعه هذا طريقا إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته وإقراره.

وبحسب مشروع القانون الذي وضعه مبارك بجهده الشخصي فقد تضمن على عدة مواد تمثلت:

المادة الأولى:

مكاتب العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وهي تلك التي تقدم الخدمات العقارية بأنواعها ومنها (بيع وشراء وتأجير وتسويق ووساطة وإدارة أملاك وتقييم عقاري واستثمار وتطوير عقاري ومزادات واستشارات ودراسات عقارية وغيرها من الخدمات العقارية).

المادة الثانية:

يكون تقديم الخدمات العقارية -وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا النظام- من مكاتب العقار بموجب ترخيص يمنح لها من قبل الجهة المعنية  بممارسة النشاط العقاري.

المادة الثالثة:

يشترط لممارسة أعمال المكاتب العقارية ما يلي :

1-    الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط العقاري .

2-    أن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره

3-    أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسئول أن وُجد حسن السيرة ولا يوجد عليه سوابق فيما يخل بالشرف والأمانة.

المادة الرابعة:

تصنف المكاتب العقارية من ناحية رأس المال إلى:

1-     المكاتب العقارية للتطوير والإستثمار العقاري.

2-     المكاتب العقارية (العامة).

كلاهما يقدم جميع الخدمات العقارية ويتم تقديم خدمة التقييم العقاري بعد الحصول على دورة معتمدة في التثمين العقاري.


المادة الخامسة:

يحظر على أي مكتب عقاري ما يلي :

أ‌-    أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط سوى نشاطه العقاري .

ب‌-     بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار إلا بعد إطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار، واحتفاظه بصورة منه وصورة من هوية المالك أو المستأجر .

ج- بيع أو إيجار أو إدارة أي عقار من غير المالك إلا بعد الإطلاع على أصل صك الوكالة أو صك حصر الورثة (بالنسبة للورثة)
وقيام جميع الورثة بتوكيل أحدهم أو الوكيل وبما في ذلك المسئولين عن صكوك الوصاية والولاية (واطلاعه على جميع الصكوك والإحتفاظ بصورة منها) ، والتأكد من أن الوكيل له الحق بالبيع أو التأجير.

المادة السادسة:

1-    تبرم العقود على المطبوعات الخاصة بالمكتب العقاري .

2-    تلتزم المكاتب العقارية بنماذج عقود الإيجار الموحدة التي تضمنها الجهة المعنية بذلك ويحق تعديل ما يلزم حسب طبيعة التعاقد وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف من شروط ، وتبين فيها حقوق الأطراف والتزاماتهم والمعلومات والبيانات الخاصة بهم .

3-    تقوم المكاتب العقارية بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة بالإبلاغ عن أي أمر مشتبه به سواء بوجود جناة أو إرهابيين أو عمليات مشبوهة أو غيره ، وفي هذه الحالة تزود الجهة الأمنية بنسخة من العقد المبرم، وفقا للآلية التي تضعها الجهات المعنية  
4-    يجب على المكاتب العقارية تسجيل جميع الخدمات العقارية التي تقدمها في السجل التجاري
5-    على المكاتب العقارية الاحتفاظ بسجلات مكتملة لعمليات التأجير والبيع والتقييم التي قام بها المكتب مدة عشر سنوات.

6-    يقوم المكتب العقاري باحترام اتفاقيات المكاتب العقارية الأخرى بأن لا يقوم بوضع لوحة له على عقار قام مكتب آخر بتوقيع عقد اتفاقية تسويق حصري له مع المالك ووضع المكتب الآخر لوحته عليه ، وذلك إلى أن يتم انتهاء اتفاقية المكتب السابق ، واتفاقه مع المالك من جديد على تسويق العقار ووضع لوحته بدل  المكتب السابق .

المادة السابعة:

1-     تحدد عمولة البيع بالإتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري ، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة وتقدر عمولة أو نسبة السعي العقاري ب 2.5 في المائة من قيمة البيع.

2-     تحدد عمولة الإيجار بالإتفاق بين صاحب مكتب العقار والمالك والمستأجر ، وتقدر العمولة ب 2.5 بالمائة من قيمة إيجار سنة واحدة (حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى). ويمكن أن تكون العمولة مقابل مبلغ مقطوع يدفع لمرة واحدة يتفق عليه.

3-     عمولة السعي العقاري هي من حق المكتب الوسيط العقاري ولا يحق للمالك أو المشتري أو وكيل أي منهما أو الموظف التابع لهما أو قريب أي منهما إلى الدرجة الثالثة أو ذويهما الدخول في عمولة السعي. ويعتبر وكيل البيع والإفراغ والشراء موظف لدى موكله لا يحق له الدخول بنسبة السعي المقررة لمكاتب الوساطة العقارية وجميع أتعابه يتقاضاها من موكله.

4-    في حال تعدد الوسطاء ينظر أولاً للجهد المبذول لتوزع نسبة السعي حسب الجهد المبذول (مثلاً ثلاثة أرباع لربع) ولا يشترط التساوي إلا إذا تساوت المجهودات . ولا يحق لغير المشاركين بإتمام الصفقة الدخول في نسبة السعي.

5-     في حال قيام مشتري أو بائع أو مستأجر أو مالك ( أو أي من أقاربهم أو ذويهم أو مساعديهم) بالحصول على معلومات أو مساعدة من مكتب عقاري لتنفيذ صفقة عقارية بسعي من المكتب ويتم تنفيذها من قبل الأطراف الرئيسية (البائع والمشتري أو المالك والمستأجر) وسواء بعلم أو بدون علم المكتب فإن حق السعي يبقى محفوظ للمكتب من قبل الأطراف الرئيسية.

6-    يتم استحصال نسبة السعي العقاري ال 2.5% من قيمة العقار أولاً سواء من مبلغ العربون المدفوع أو غيره ولا تحسب دفعة مقدمة من قيمة العقار في هذه الحالة بل هي حق للمكتب الوسيط العقاري.

7-    يلتزم كل من المالك أو البائع والمشتري بعقد البيع الذي تم توقيعه من قبل الطرفان  لدى المكتب العقاري وفي حال إخلال أي منهما بعقد البيع وتم فسخ العقد يتحمل الطرف المخل بتكاليف أتعاب السعي العقاري للمكتب ال 2.5 بالمائة من قيمة العقار.

8-     تقدر أتعاب بقية الخدمات العقارية حسب اتفاق المكتب العقاري مع الأطراف ذات العلاقة.

9-     يلتزم جميع الأطراف بحفظ حقوق المكتب العقاري في السعي وغيره سواء جهات حكومية أو شبه حكومية أو منشآت قطاع خاص أو أفراد أو مالك أو مشتري أو مستأجر أو غيره.

المادة الثامنة:

1-     مبلغ العربون المدفوع لحجز عقار لمدة معينة بغرض إتمام الشراء أو الإستئجار (أو المبلغ المدفوع كعرض سوم لقيمة العقار) يكون غير قابل للإسترداد في حالة عدول المعربن عن رأيه بالشراء أو الإيجار ويكون قابل للإسترداد في حالة عدول البائع أو المؤجر عن رأيه أو عدم موافقته على إتمام البيع أو الإيجار بالمبلغ الذي حدده المعربن كسوم . وعلى أن لا يزيد مبلغ العربون عن نسبة 2.5 بالمائة من قيمة المبيع أو قيمة إيجار سنة (في حالة الإيجار) وما زاد عن هذا المبلغ يتم إعادته للمعربن في حالة عدول المعربن ، ولكن في حالة عدم عدول المعربن وعدم عدول البائع يعتبر ما زاد عن هذه النسبة هي دفعة مقدمة من قيمة المبيع ، وهذا مالم يكن هناك شرط صريح من قبل المعربن بإعادة العربون له في حال عدم إتمام المبايعة أو الإيجار وقبل بذلك البائع أو المؤجر أو المكتب العقاري.

2-    يتم توثيق كل مبايعة يتمها المكتب العقاري بعقد مبايعة بشهود ومصادق عليه بختم المكتب العقاري ويتم الرجوع للعقد في حال الإختلاف بين البائع والمشتري بعد إتمام البيع ، ولا يحق لهم شرعاً وقانوناً إبطال البيع بعد الإفتراق (مالم يكن هناك مانع شرعي حقيقي كالغبن والجهالة والغش ويتم الفصل بينهما قضائياً).

3-    لا يحق للمستأجر لمحل تجاري انتهى عقد إيجاره أو قارب على الإنتهاء أن يطلب مبلغ تقبيل (كخلو أو نقل قدم) من الراغبين باستئجار الموقع.

المادة التاسعة:

1-    تكون ممارسة أعمال المكاتب العقارية وفقا لمعايير وأخلاقيات المهنة. وعلى أصحاب المكاتب العقارية والممارسين فيها العمل وفقا لقواعد ومقتضيات العمل المهني السليم، وأن يبذلوا العناية الواجبة في ممارستهم لمهمتهم وأن تكون المعلومات المقدمة للمتعاملين معهم صحيحة.

2-    يحق للمكتب العقاري التسويق للعقارات المعروضة لديه بشتى الوسائل الإعلانية حسب النظام.

3-    يلتزم المكتب العقاري بوضع رقم السجل التجاري تحت الإسم التجاري بجميع مطبوعاته.

4-    يحظر العمل بمكاتب الوساطة العقارية على العمالة الوافدة.


المادة العاشرة:

1- مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، وحق الغير في التعويض، ويعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية :

أ‌-    الإنذار .

ب‌-     غرامة مالية لا تتجاوز خمس وعشرون ألف

ج- قفل المكتب مدة لا تزيد على سنة

د- سحب الترخيص ، ومنع المخالف من مزاولة النشاط .

2- يجوز للجهة المعنية  إيقاف نشاط المكتب إلى حين تصحيح المخالفة .

4-    يصدر بهذه العقوبات قرار من الجهات المعنية ، وفيما عدا عقوبة سحب الترخيص .

5-     ويجوز التظلم من القرار أمام الجهات المعنية  في فترة لا تتجاوز ثلاثون يوماً .

المادة الحادية عشر:

يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام أشخاص يصدر بتعيينهم قرار من الجهات المعنية . 

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك