الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

تعرفوا على أهم بنود مشروع قانون الاستثمار الجديد

الاقتصاد اليوم ـ صحف:

تضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والادارة المحلية والزراعة والصناعة والمالية والكهرباء والدولة لشؤون البيئة والنقل والسياحة والإسكان والتنمية العمرانية والأشغال العامة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار والمدير العام للهيئة بصفته عضواً ومقرراً،‏‏

ويمارس المجلس مهام وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار في سورية ودراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار وتطويرها وتعديلها عند الضرورة وإقرار المناطق التنموية في القطر بناء على اقتراح مجلس الادارة واعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية لسورية واعتماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي واعتماد مخططات أراضي أملاك الدولة المقترحة للاستثمار سنوياً، إضافة الى الموافقة على إحداث المناطق الصناعية والتخصصية والاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بناء على اقتراح الجهات المعنية والاطلاع على تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقييم نتائج عمل الهيئة وكذلك إصدار الأنظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.‏‏

شبكة الرصد الاستثماري‏‏

كما تُحدث بموجب مشروع القانون هيئة تسمى هيئة الاستثمار السورية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويعين رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام بمرسوم وتنفذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطر من خلال وضع الخطط المناسبة للاستثمار في إطار السياسة العامة للدولة والحصول على كافة التراخيص لإقامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية وانشاء شبكة الرصد الاستثماري بما فيها الاستثمار الاجنبي المباشر وإعداد بنك معلومات عن الاستثمار في سورية وتنظيمه وتحديثه وإعداد وتحديث الخارطة الاستثمارية الشاملة بما يتوافق مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وتتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التي تعوق تنفيذها استمرار عملها، كما يعتمد في الهيئة وفروعها (أو في مكاتب الاستثمار) نظام «مركز خدمات المستثمرين» وتنظم آلية سير عمله مع الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء.‏‏

المشاريع المشمولة بأحكامه‏‏

ووفقاً للمشروع تطبق أحكام القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجالات المشاريع الزراعية ومشاريع الصناعات الزراعية واستصلاح الاراضي والمشاريع الصناعية ومشاريع الاسكان ومشاريع النقل غير السياحية والصحة والبنى التحتية والخدمات والاتصالات وتقانة المعلومات وصناعات الخدمات المالية والبيئية والسياحية والثقافية والكهرباء والطاقة التقليدية والمتجددة ومشاريع الخدمات للموارد الطبيعية والنفط والثروة المعدنية وأي مشاريع أخرى يتم تشميلها بأحكام هذا القانون.‏‏

من يضمن الاستثمارات؟‏‏

أما عن ضمانات الاستثمار فلا يجوز نزع ملكية أي مشروع او استثمار محدث وفق هذا القانون (المشروع) الا للمنفعة العامة بقانون ومقابل تعويض عادل يدفع للمستثمر وفق القيمة الفعلية الرائجة للمشروع في تاريخ نزع الملكية كما لا يجوز إلقاء الحجز التنفيذي على المشروع او الاستثمار المحدث بموجب هذا القانون الا بموجب حكم قضائي مبرم باستثناء الحالات التي تطبق عليها أحكام قانون جباية الاموال العامة النافذ، كما يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها حسب الحاجة ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد في القوانين النافذة شريطة استخدامها لأغراض المشروع حصراً بعد موافقة مجلس الادارة، إضافة الى حق المستثمر سنوياً بتحويل الارباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفقا لأحكام هذا القانون الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل وذلك بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليها كما يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج بعد انقضاء اشهر ستة من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر كما يحق له اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك على ان يتم التحويل عن طريق احد المصارف المرخصة أصولا في سورية، اضافة الى حقه في حال عدم تنفيذ المشروع اعادة تصدير الآلات والمعدات والاجهزة والمساهمات العينية ووسائل النقل والمستلزمات الاخرى التي استوردت لمصلحة المشروع.‏‏

الحسم الضريبي الديناميكي‏‏

وفيما يتعلق بحوافز واعفاءات الاستثمار تعفى الموجودات المستوردة للاستبدال أو التوسع أو المتممة للمشروعات الاستثمارية المحدثة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية ويتم الاستبدال في حال نقل ملكية بعض الآلات أو خطوط الانتاج بعد موافقة مجلس الادارة، كما تحدد المناطق التنموية بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتقسم الى خمس وتحدد الاعفاءات والحسومات الضريبية لها وفق جدول محدد حيث تعفى المشاريع الاستثمارية المقامة في المنطقة الاولى من الضرائب والرسوم المفروضة على الارباح الحقيقية لمدة 10 سنوات وفق حسم ضريبي ديناميكي يشمل 50% في السنة الاولى من بدء الانتاج و25% للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة و15% للسنوات الخمس الاخيرة، اما المنطقة الثانية فتنال حسما بمعدل 100% في السنة الاولى و50% للسنة الثانية و25% للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة و15% للسنوات الخمس الاخيرة، في حين تنال المنطقة الثالثة حسما بمعدل 100% في السنة الاولى و75% للسنتين الثانية والثالثة و50% للسنوات الرابعة والخامسة و25% للسنوات السادسة والسابعة و15% للسنوات الثلاث الاخيرة، كما تنال المنطقة الرابعة حسما بمعدل 100% في السنتين الاولى والثانية و75% للسنتين الثالثة والرابعة و50% للسنوات الخامسة والسادسة والسابعة و25% للسنة الثامنة و15% للسنتين الأخيرتين، أما المنطقة الخامسة فتنال حسما بمعدل 100% في السنوات الثلاث الاولى و75% للسنتين الرابعة والخامسة و50% للسنتين السادسة والسابعة و25% للسنتين الثامنة والتاسعة و15% للسنة الاخيرة.‏‏

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك