ضوابط جديدة لتصديق شيكات الرسوم الجمركية
الاقتصاد اليوم:
أصدر مصرف سورية المركزي ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.
ووفق التعميم والموجه إلى جميع المصارف العاملة، فقد طلب المصرف المركزي عدم قبول تصديق أي شيك من حساب الساحب (صاحب الحساب) المحرر- ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر خلال مدة أقصاها /٧٢/ ساعة سابقة لطلب التصديق، ويستثنى من شرط التغذية النقدية المبالغ الواردة إلى حساب الساحب كحوالات من إحدى جهات القطاع العام.
وسمح المصرف المركزي بتصديق الشيك الصادر لصالح مديرية الجمارك العامة- المحرر – من حسابات محددة، وهي حساب المستورد صاحب إجازة الاستيراد سواءً شخص طبيعي أو اعتباري (الحساب الشخصي للمستورد أو الشركة التي صدرت باسمها إجازة الاستيراد).
كذلك من حساب شركة أخرى غير الشركة التي صدرت باسمها إجازة الاستيراد، شريطة أن تكون مملوكة للمستورد أو شريك فيها، وحساب من ينوب عن المستورد قانوناً في عمليات تخليص البضاعة على أن يقدم وكالة مصدقة أصولاً، يضاف إلى ذلك أيضاً حساب أحد الشركاء في الشركة المستوردة وفق السجل التجاري المبين في إجازة الاستيراد سواء من حسابه الشخصي أو حساب أحد شركائه.
وإضافة لتلك الحسابات، فقد سمح المصرف المركزي بتصديق الشيك من حساب أحد أقرباء المستورد صاحب إجازة الاستيراد من الدرجة الأولى حصراً، أو يجب في هذه الحالة تقديم بيان عائلي مصدق من الدائرة المعنية وصورة عن الهوية الشخصية التي تثبت اسم صاحب الحساب الذي تم إصدار الشيك لصالح الأمانة الجمركية المعنية منه، على نسخة الشيك المصدق الذي سيتم تقديمه للأمانة المعنية.
وبهذه التعليمات، يكون المصرف المركزي قد أجرى تعديلات على التعاميم السابقة الناظمة لتصديق الشيكات الخاصة بتسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.
تعليقات الزوار
|
|