في سجلات المالية..قيمة أغلى منزل بدمشق 100 ألف ليرة فقط!
الاقتصاد اليوم:
بيّن مدير الضرائب على العقارات في الهيئة العامة للضرائب والرسوم عماد الآغا أن القانون رقم 41 للعام 2005 الجديد حقق العدالة الضريبية في بنودها إلى حين صدوره إلا أن أسعار العقارات ارتفعت خلال السنوات الأخيرة إلى نحو عشرة أضعاف لدور السكن وأحياناً إلى عشرين ضعفاً ما بات يستدعي تعديل القانون رقم 41 حيث إن القانون الحالي ينص على فرض ضريبة بيوع عقارية بنسبة 15% وهي لا تتجاوز مبلغ 15 ألف ليرة على قيمة منزل في سورية في حال كانت قيمته 100 ألف ليرة وقليل من البيوت التي تقدر قيمتها التخمينية لدى الدوائر المالية بمبلغ 100 ألف ليرة حيث إن النسبة الأعظم من دور السكن تتراوح قيمها المالية حسبما هم مسجل في الدوائر المالية بين 35 و65 ألف ليرة ومن ثم فإن نسبة 15% ضريبة عقارات على هذه المبالغ والقيم المحددة في الدوائر المالية لا تتناسب مع الأوضاع الحالية لسوق العقارات.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري أمس حول رسوم البيوع العقارية ورسم الطابع أوضح الآغا أن تعديل القانون لو تم فإن المشرع سوف يحرص على تحقيق العدالة الضريبية بعد تحديد قيم وتخمين قيم دور السكن بحسب المنطقة، وسوف يتم فرض سعر محدد للمتر المربع الواحد بحسب كل منطقة من خلال أسس ومعايير جديدة لتصنيف المناطق وأسعار المساكن فيها بحيث لا تتجاوز الضريبة 1% على الأسعار. موضحاً أنه بعد هذا التصنيف فإن المنزل الذي يقدر ثمنه بحوالى 20 مليون ليرة لن تتجاوز ضريبة البيوع العقارية عليه مبلغ 200 ألف ليرة مشيراً إلى أن أي مكتب عقاري يتقاضى مبالغ تعادل عشرة أضعاف هذه المبالغ حيث هناك مكاتب عقارية تتقاضى نحو مليوني ليرة على دور السكن المبيعة وتصل إلى 10 مليون ليرة للفلل والمزارع.
هنا تدخل بعض الحضور مطالبين بفرض الضريبة إذا على هذه المكاتب العقارية ما دامت تتقاضى هذه المبالغ الكبيرة في عمليات البيع والشراء. ليعود الآغا ويبين أن هذا الأمر ليس من اختصاص دوائر رسم البيوع العقارية وإنما تصبح من اختصاص دوائر المكلفين ضريبة الدخل في وزارة المالية وهي من يقوم بفرض الضرائب على هذه المكاتب بحسب الاختصاص وهي من تلاحقهم على أرباحهم المتحققة مضيفاً: إن فرض الضريبة عليهم لا ينهي المشكلة وسوف يستمر هؤلاء بتحصيل أتعابهم بأي طريقة بل يمكن أن يعكسوا هذه الضريبة لو تمت على المواطن في نهاية المطاف.
المصدر: صحيفة "الوطن"
تعليقات الزوار
|
|