في مالية دمشق.. طي تكاليف بـ 1.2 مليون ليرة لمكلف وآخر مماثل يحال إلى هيئة الضرائب للمعالجة!
الاقتصاد اليوم:
كشفت مجموعة من الوثائق عن تباين واختلاف وربما تمايز في المعاملة الضريبية لشركات تقدمت إلى مديرية مالية دمشق بطلبات طي واسترداد ضرائب مسددة بغير وجه حق حسب ما هو واضح في فحوى الطلبات، وبخلاف ما هو متوقع، أحالت مالية دمشق طلب إحدى الشركتين المتضمن استرداد مبلغ 89 ألفاً و 925 ليرة إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم للدراسة وبيان إمكانية الاسترداد، في حين منحت الشركة الثانية الموافقة الفورية على طي واسترداد مبلغ 1.200 مليون ليرة من دون إحالة لأي جهة كانت.
لبيان الرأي والدراسة
وفي تفاصيل الوثائق التي بحوزتنا، فقد تقدمت إحدى الشركات المكلفة ضريبياً بطلب حمل الرقم /6668/ تاريخ 21/11/2016 تطلب فيه استرداد ضريبة الرواتب والأجور المسددة خطأ والبالغة 89 ألفاً و 925 ليرة، فوجه مدير المالية كتاباً إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم برقم /2056/3/0/ يرجو فيه بيان حق الشركة في استرداد المبلغ المذكور.
يتعذر الرد
إلا أن رد الهيئة جاء بتعذر رد المبلغ إلى الشركة لأن ضريبة الرواتب والأجور يقع عبؤها على العامل وليس على الشركة، وعدم وجود نشاط تجاري لا يعني عدم وجود عاملين، وطالما هناك ضريبة دخل على الرواتب والأجور هذا يعني أن هناك عمالاً وقامت الشركة باقتطاع الضريبة من رواتب العاملين.
تناقض واضح
وفي حالة أخرى مماثلة للحالة المذكورة، وافقت مالية دمشق على طي واسترداد ضريبة الرواتب والأجور البالغة مليوناً و 217 ألفاً و 882 ليرة سددتها شركة أخرى منذ عام 2009 ولغاية النصف الأول من 2015 من دون أن تحيله إلى الهيئة لبيان إمكانية الاسترداد، وذلك بموجب حاشية رئيس قسم الدخل على دراسة المراقب المؤرخة بـ /5/4/2017/ والتي كتب فيها راجياً مدير المالية على طي وَرَد المبلغ معتمداً على تعليمات التقادم، رغم أن رئيس دائرة الرواتب والأجور في المالية اقترح الإحالة إلى الهيئة للدراسة وخاصة فيما يتعلق بموضوع التقادم وحق الرد للشركة كونها تقدمت ببياناتها وفق الأصول، والسؤال: لماذا لم يُحال طلب هذه الشركة إلى الهيئة لبيان إمكانية استرداد مبلغ مليون و 217 ألفاً و 882 ليرة، بينما أحيل طلب الشركة الأخرى لاسترداد مبلغ 89 ألفاً و 925 ليرة…؟
طيّ بالتقادم
وبالعودة إلى حاشية رئيس قسم الدخل، يلاحظ اعتماده على الفقرة الثالثة المرفقة بالدراسة والتي يتوضح فيها عبارة «أو تلي تاريخ ظهور المكلف بالاسترداد وتبليغ ذلك إليه» من دون أن يذكر ماهية هذه الفقرة، وهي الفقرة /5/ من المادة /41/ من قرار المحاسبة العامة، يضاف إلى ذلك أن الحالات المماثلة التي عالجتها وزارة المالية خلال سنوات سابقة أكدت أن التقادم الذي يسري على طي المبالغ المستوفاة من قبل الدولة خلافاً للقانون إنما هو التقادم المنصوص عنه في المادة /188/ من القانون المدني وليس التقادم الوارد في المادة /41/ من نظام المحاسبة العامة، حتى وإن جاز تطبيق المادة /41/ والمادة /188/ فهل ينطبق التقادم على جميع تكاليف الشركة منذ عام 2009 إلى 2015، يضاف إلى ذلك أن المادة /111/ من قانون الدخل /24/ لعام 2003 منحت مدير المالية الحق بإصدار سندات التحقق والترقين مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة /هـ/ من المادة /31/ من هذا القانون والتي منحت الحق للدوائر المالية بتدارك كل سهو أو نقص أو خطأ مادي في التكليف بسند تحقق إضافي ويجوز لها تصحيح كل خطأ مادي في طرح الضريبة أو حسابها أو ترقين كل تكليف مكرر أو مطروح على شخص معفى منه بسند تنزيل وذلك لغاية السنة الرابعة التي تلي سنة صدور سند تحقق التكليف.
الطيّ بلا رد
وحتى يتم استدراك الموافقة على الطي والاسترداد والمبنية أساساً على ما جاء في حاشية رئيس قسم الدخل، فقد أصدر مدير المالية القرار /9127/ المتضمن طي تكاليف الشركة من دون رد المبالغ المسددة، مستنداً إلى تقرير دائرة الرواتب والأجور واقتراح رئيس قسم الدخل المتضمن الطي والرد معاً، فهل أصبحنا في زمن بات فيه مبلغ الضريبة هو من يتحكم في المعالجة.
تشرين
تعليقات الزوار
|
|