قانون الاستثمار رقم 18.. تعرفوا على أهم المزايا والمحفزات والضمانات
الاقتصاد اليوم ـ خاص:
أولاً: الضمانات
قدم للمستثمر ضمانات أكثر وضوحاًوفعالية من قوانين الاستثمار السابقة بحماية المشروعات الاستثمارية من المصادرة ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل منع إلقاء الحجز الاحتياطي أو سحب العقارات الخاصة بالمشروع دون حكم قضائي، إلى جانب تجنيب المستثمر أي أعباء إجرائية أو مالية غير واردة في الدليل الإجرائي، بما يحقق للمستثمر الخاص الاطمئنان على استثماراته وأرباحها، بحيث تتكامل هذه الضمانات مع المزايا والإعفاءات السخية التي قدمها هذا المشروع للمستثمر، لتصل إلى جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أبرز الضمانات:
- لا يجوز إلقاء حجز احتياطي على أموال المشروع من أصول وموجودات وحسابات مصرفية، إضافة لكافة العقارات المملوكة له، إلا بموجب حكم قضائي صادر عن السلطات القضائية المختصة.
- لا يجوز نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يعادل القيمة الحقيقية له، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ نزع الملكية.
-لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار، باستثناء ما تعلق منها بالبيئة والصحة العامة.
- لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على إجازة الاستثمار وذلك خلال مرحلة التأسيس.
ثانياً: الحوافز والمزايا:
القانون الجديد أكثر شمولية للقطاعات الاقتصادية من القوانين السابقة، حيث حددت القوانين السابقة قطاعات معينة استفادت دون غيرها من مزايا وحوافز وإعفاءات القانون، أما القانون الجديد فقد استهدف معظم القطاعات الاقتصادية عدا القطاع المالي والمصرفي، ووجه إليها حزمة ضخمة وتنافسية من الحوافز الجمركية والحوافز الضريبية وغير الضريبية والمالية والإجرائية كركيزة أساسية لجذب الاستثمار وضبطه وترقيته ضمن القطاعات المختلفة، وفقاً للأولويات الوطنية في هذه المرحلة.
أبرز الحوافزالجمركية:
أ- تعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، شريطة استعمالها حصراً لأغراض المشروع.
ب-شمل قطاع السياحة وميزه بحوافز جمركية عندما أعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأثيث وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها وذلك باستثناء المحلات التجارية، من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية.
أبرز الحوافز الضريبية:
أ- منح مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني إعفاء ضريبي دائم بمقدار 100% من ضريبة الدخل.
ب-منح المشاريع التي تقام في المناطق التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية وفق ما يحدده المجلس بقرار إحداث هذه المناطق من تخفيضاً ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
ج-تستفيد المشاريع التي تقام خارج المناطق التنموية والتخصصية من حوافز ضريبية بدءاً من تاريخ بدء التشغيل، على النحو الآتي:
تخفيض ضريبي بمقدار 75% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
المشاريع الصناعية التي تصدّر 50% فأكثر من طاقتها الإنتاجية.
المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية.
1- تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات لـ:
المشاريع الصناعية التي تستخدم نسبة مكون محلي لا تقل عن 50%.
المشاريع الصناعية التي تنتج قيمة مضافة لا تقل عن 40%.
المشاريع ذات المحتوى التقني المرتفع.
المشاريع الصناعية الطبية والأدوية البشرية والبيطرية.
مشاريع الطاقات المتجددة.
مشاريع إعادة تدوير النفايات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة.
مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني.
المشاريع الصناعية التي تقوم على استثمار براءات اختراع.
منشآت فرز وتوضيب المنتجات الزراعية.
المنشآت الحرفية.
د- تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض ضريبي بمقدار 50% من ضريبة الدخل لمدة /10/ سنوات بدءاً من تاريخ بدء التشغيل.
هـ--تستفيد المشاريع الواردة في الفقرة /ج/ من هذه المادة من حسم ضريبي إضافي لمدة خمس سنوات مقداره 5% عن كل 100 عامل سوري الجنسية مشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ألا يزيد الحسم الضريبي على 15%.
أبرز الحوافز غير الضريبية:
1- السماح بالاستيراد استثناءً من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي.
2- الاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2- الاستفادة من برامج الدعم الفني الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحوافز الإجرائية:
أعاد القانون الجديد تأسيس هيئة الاستثمار السورية وسعى إلى جعلها إطاراً جاذباً ومتكاملاً ومنافساً لتقديم الخدمات الحكومية الكفوءة والفعالة للمستثمر الخاص المحلي والأجنبي يتفوق على الإطار الذي قدمه المرسوم /9/ لعام 2009.
حيث قدم رؤية أكثر وضوحاً لآلية عمل الهيئة وحوافزها وأدواتها الفعالة، وصولاً إلى تنفيذ تبسيط إجراءات المستثمر وحل التعقيدات الإدارية التي تشكل الهاجس الأكبر لدى المستثمرين،وضمان عدم دخولهم بمتاهات البيروقراطية والفساد الإداري.
أبرز الحوافز الإجرائية:
1- وضع السرعة والجودة في إنجاز معاملات المستثمرين وتبسيط الإجراءات أحد أهم مبادئه.
2- حصر تقديم خدمات المستثمر بمحطة واحدة هي الهيئة.
3- نظم عمل مركز خدمات المستثمرين، بما يجسد مفهوم المحطة الواحدة واللامركزية من خلال تفويض الوزارات لممثليها ومنحهم الصلاحيات الكافية لإنجازمهامهم في منح الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمشاريع وتنفيذها بأقصر مدة ممكنة وفقاً لدليل إجراءات شفاف.
ثالثاً: حقوق المستثمر والتزاماته:
أعاد تحديد حقوق والتزامات المستثمر لتكون أكثر خدمة للمصلحة العامة ولمصلحة المستثمر، ومنحه العديد من الحقوق الإضافية وفق ضوابط تضمن استخدامه لهذه الحقوق بالشكل الصحيح.
حيثمكّن المشروع المستثمر من فتح حسابات المصرفية لصالحه بالليرة السورية وبالعملة الأجنبية في المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية،وتسديد الالتزامات المترتبة على مشروعه في الخارج بالقطع الأجنبي.وتحويل أرباحه وفوائده وحصيلة التصرف بالمشروع إلى الخارج فيما يتعلق بالمال الخارجي، وسمح للعاملين من الخبراء والفنيين غير السوريين في المشروع بتحويل أجورهم وتعويضات نهاية الخدمة إلى الخارج.
كماأجاز الخروج عن كافة أحكام القوانين ذات الصلة المتعلقة بسقف الملكية، وسمح بتجاوزسقف الملكية للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
بالمقابل ألزم المستثمر في التأمين على المشروع التأمين على مشروعه، وبإعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع والتكاليف الاستثمارية الفعلية، ودفع الضرائب والرسوم المترتبة على المشروع.
أبرز الحقوق:
أ- حق للمستثمر تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود حاجة المشروع بعد الحصول على موافقة المجلس في حال تجاوز سقف الملكية.
ب- فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
ت- الحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي من المصارف السورية والمصارف الأجنبية وفق أحكام القرارات والتعليمات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية.
ث- تحويل الأرباح والفوائد السنوية وحصيلة التصرف بحصته من المشروع إلى الخارج فيما يخص المال الخارجي المستثمر، وذلك بعد تسديد الالتزامات المالية والضرائب والرسوم المتوجبة
ج- يحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسبابٍ لا يد له فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
أبرز الالتزامات:
أ- إعلام الهيئة في حال التنازل للغير عن حصة تساوي أو تتجاوز 10% من رأس مال المشروع، أما في حال كان القانون الناظم للعمل في القطاع الذي يقع ضمنه المشروع ينص على ضوابط خاصة للتنازل عن الملكية فيخضع التنازل في هذه الحالة لأحكام القانون الخاص ذي الصلة، ولقانون سوق دمشق للأوراق المالية في حال كانت الشركة مدرجة ضمن السوق.
ب- إعلام الهيئة خطياً بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع، والتكاليف الاستثمارية الفعلية.
ت- التأمين على المشروع لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية.
ث- مسك حسابات للمشروع وفق المعايير المحاسبية الدولية، وتزويد وزارة المالية بنسخة من البيانات المالية الختامية بعد اعتمادها من مدقق حسابات خارجي معتمد.
ج- دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وفق القوانين النافذة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ح- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة دون الإخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية
الاقتصاد اليوم
تعليقات الزوار
|
|