ماهو دور لجنة إعادة النظر في التكاليف الضريبية؟
الاقتصاد اليوم ـ خاص:
الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:
اذا ردت لجنة الطعن اعتراض المكلف على تكليفه المؤقت او قامت بزيادة التكليف فيحق له طلب اعادة النظر على ان يقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه قرار لجنة الطعن وان يسدد مبلغ ١٠٠٠ ليرة كتأمين علما بان طلب اعادة النظرلا يوقف التحصيل.
كما تستطيع الدوائر المالية ان تطلب اعادة النظر خلال نفس المدة و خاصة في الحالات التالية:
١- اذا كان القرار مبنيا على و ثائق غير صحيحة .
٢- اذا كان التكليف معتمدا على التقدير.
٣- اذا كان التكليف لا يتفق مع النص القانوني
٤- اذا كان قرار لجنة الطعن اتخذ بالاكثرية و في هذه الحالة يتوجب على الدوائر المالية اعلام المكلف .
و يرأس لجنة اعادة النظر معاون وزير المالية لشؤون الايرادات وفي عضويتها قاض بدرجة مستشار استئناف واحد المديرين في الادارة المركزية و ممثل عن القطاع العام له صلة بنشاط المكلف و خبير مهنة و لا تصح قراراتها الا بحضور اربعة من الاعضاء منهم الرئيس و ممثل المهنة و تتخذ قراراتها باكثرية اصوات للحاضرين و عند تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
وقرار لجنة اعادة النظر قطعي و لكن يحق للمكلف و للمالية طلب التصحيح في حالات محددة سنتحدث عنها لاحقا كما يحق للمكلف الرجوع الى القضاء الاداري ممثلا بمجلس الدولة اذا ارتأى ان القرار مجحفا بحقه .
علما بانه سبق و اشرنا الى الاحكام الخاصة بلجنة الطعن في سؤال. سابق.
تعليقات الزوار
|
|