تعليقات الزوار
|
|
الاقتصاد اليوم ـ خاص:
الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:
يجوز لكل من المكلف و الدوائر المالية تقديم طلب التصحيح في الحالات التالية حصرا:
١- اذا كان قرار التكليف مبنيا على وثائق مزورة على ان يقدم الطلب خلال ستة اشهر اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار المطلوب تصحيحه .
٢- اذا حكم على احد الطرفين لعدم تقديمه مستند كان في حوزة خصمه .
٣- اذا لم يراع في التحقيق و الحكم الاصول و القانون.
٤- اذا لم تبت لجنة اعادة النظر في احد الدفوع التي اثارها احد الطرفين .
٥- في حال الخطأ المادي المؤثر في الحكم في قرار لجنة اعادة النظر.
على ان تكون طلبات التصحيح ( عدا الفقرة الاولى) خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبلغ القرار المطلوب تصحيحه .
تعليقات الزوار
|
|