تعليقات الزوار
|
|
الاقتصاد اليوم:
تخضع المدارس للتكليف بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية بدءا من نفاذ القانون (24) لعام 2003 أي من 1/1/2004.
وقد قضت الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون (24) لعام 2003 بان (تطرح الضريبة على أساس الربح الصافي المتحقق خلال سنة الأعمال و تحسب السنة من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول)
كما قضت الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون (24) لعام 2003 بأنه (يجوز بقرار من وزير المالية اعتبار البدء في سنة التكليف غير 1 كانون الثاني إذا كانت طبيعة عمل المنشأة أو المكلف يبرر ذلك و في هذه الحالة يترتب على المنشأة أو المكلف تقديم بيان بالأرباح المحققة خلال الفترة التي تبدأ من 1 كانون الثاني من السنة التي تم فيها تبديل سنة التكليف حتى بداية العمل بالسنة الجديدة و تعد الضريبة المترتبة على هذه الأرباح مستحقة الأداء خلال ثلاثين يوما من بدء سنة التكليف الجديدة).
مما سبق يمكن للمكلف الذي يرغب بتعديل سنة تكليفه من سنة ميلادية إلى سنة موسمية أن يتقدم بطلبه إلى وزارة المالية –مديرية الدخل لكي يتم إصدار القرار اللازم.
المصدر: وزارة المالية
تعليقات الزوار
|
|