الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هل يمكن للمكلف الذي كلف تكليفاً مؤقتاً وهو خارج سورية أن يعترض على قرار لجنة الإدارة المالية؟

 الاقتصاد اليوم:

قضت تعليمات وزارة المالية رقم 8446/25/1 تاريخ 25/3/1987 انه على اللجان الضريبية في حالة اعتراض المكلف أن تتثبت من توفر حالة القوة القاهرة في ضوء مضمون الوثائق و الإثباتات التي يتقدم بها المكلف.

وقد ذكرت التعليمات المذكورة عددا من حالات القوة القاهرة ومنها (ثبوت مغادرة المكلف للقطر ما لم يكن له وكيل قانوني أو مدير مفوض بإدارة أعماله التجارية أو الصناعية ) .

كما قضى مضمون قرار الهيئة  العامة للجان إعادة النظر رقم (12) تاريخ 15/5/1979 بان القرارات الصادرة عن لجنة الإدارة المالية بتثبيت التكاليف المؤقتة غير المعترض عليها أمام لجنة الفرض لا تقبل الطعن أمام لجنة إعادة النظر عندما يستهدف الطعن الأرباح القطعية و يبقى مجال الطعن بقرارات لجنة الإدارة المالية مفتوحا عندما يستهدف عللا أخرى كعدم الاختصاص أو إغفال بعض الإجراءات الضرورية بالنسبة للتبليغ أو بالنسبة للأخطاء المادية أو ما شابه.

لذلك يمكن للمكلف في حال توفر الظرف القاهر المشار إليه أعلاه أن يعترض أمام لجنة إعادة النظر خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الإخبار بقرار لجنة الإدارة المالية وان يرفق باعتراضه المستندات المؤيدة لتوفر الظرف القاهر.

المصدر: وزارة المالية

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك