هيئة الأوراق المالية تصدر تعليمات تجميد وإلغاء ترخيص شركات الوساطة المالية
الاقتصاد اليوم ـ صحف:
أوضحت عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية نائلة زكريا، أن الهيئة وضعت الأسس والمعايير الناظمة لعمل شركات الخدمات والوساطة المالية، من خلال إصدار نظام الترخيص وتعديلاته والتعليمات والقرارات المرتبطة به بما يوفر حماية للمتعاملين مع هذه الشركات ويعزز الثقة بسوق رأس المال.
كما قامت الهيئة بتطوير وتأهيل الأشخاص الطبيعيين العاملين في هذه الشركات من خلال توفير برامج تدريبية لتأهيلهم قبل ممارستهم للعمل وذلك لتحقيق أعلى درجات المهنية تجاه المستثمرين، بحسب صحيفة "البعث".
واستجابة للظروف والصعوبات التي واجهتها الشركات خلال المرحلة السابقة والحالية في ممارسة أعمالها وحفاظاً على مصالح كل من الشركات والمتعاملين معها، أشارت زكريا إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بإصدار التعليمات المتعلقة بقواعد تجميد وتعليق وإلغاء ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية، وتم التمييز بين العمليات الثلاثة، ما يترتب عليه إجراء بعض التعديلات على بعض أنظمة سوق دمشق للأوراق المالية كالنظام الداخلي ونظام العضوية في السوق.
فقرار التجميد يصدر من الهيئة بناء على طلب الشركة في حال رغبتها بالتوقف عن ممارسة نشاطها بشكل كامل أو جزئي، وذلك بعد قيامها بتنفيذ كافة الشروط والإجراءات المطلوبة من الهيئة، فعلى الشركة أولاً تقديم طلب قبل 45 يوماً على الأقل من تاريخ إيقاف نشاطها مرفقاً به محضر هيئة عامة وإشعار العملاء خلال عشرة أيام عمل على الأقل من التوقف وتحديد تاريخ معين لبدء التوقف وعليها إبلاغ العملاء بالمبادرة إلى استلام مستحقاتهم المالية وتحويل أسهمهم إلى مركز المقاصة والحفظ المركزي.
وحدد القرار الفترة الزمنية القصوى للتجميد بثلاث سنوات على أن تعتبر سنة إصدار هذا القرار هي السنة الأولى بالنسبة للشركات التي سبق للهيئة أن أصدرت قراراً بتجميد أنشطتها.
وبالنسبة لقرار التعليق فهو يصدر عن الهيئة نتيجة عدم وفاء الشركة بالالتزامات المترتبة عليها ففي حال تبيّن للهيئة بأن الشركة تواجه خطراً أو بهدف حماية مصالح المستثمرين أو فقدانها لأي شرط من شروط الترخيص أو عدم ممارستها أي أعمال خلال فترة سنة فللهيئة تعليق أعمال الشركة وللمدة التي تراها مناسبة وبما لايتجاوز سنة ميلادية كحدّ أقصى.
أما قرار إلغاء الترخيص فيتم إما بناء على طلب الشركة أو من قبل الهيئة نتيجة عدم وفائها بالمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليها، كفقدان شرط من شروط الترخيص أو تخلف الشركة عن سداد البدلات المقررة أو نقص رأس المال أو الكفالة المصرفية عن الحدود المقررة من قبل الهيئة أو عدم تحلي مسؤولي وموظفي الشركة بالكفاءة المهنية والفنية اللازمة للعمل وخاصة القضايا المتعلقة بحماية مصالح العملاء.
تعليقات الزوار
|
|