الاقتصاد اليوم ـ تغطية شاملة للأخبار الاقتصادية على مدار اليوم

 

هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حققت بـ216 حالة مشبوهة

الاقتصاد اليوم:

استطاع "مصرف سورية المركزي" من خلال مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف تنفيذ عشرات المهمات الرقابية على المصارف.

وتشير معطيات "المصرف المركزي" بهذا الشأن وضمن تقرير أعماله لعام 2015 الذي حصلت سينسيريا على نسخة منه أنه نفذ ما يناهز 500 مهمة غرضية و48 مهمة طارئة، إضافة إلى المهمات المنفذة للرقابة على باقي المؤسسات المالية.

أما على صعيد "هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب،" فقد أشار التقرير إلى أن المراقبون في وحدة التحقيق قاموا بالتدقيق والتحقيق في المعلومات الواردة في إبلاغات الجهات المكلفة بالإبلاغ، والمعلومات التي تلقتها من جهات إنفاذ القانون، حيث حققت الوحدة خلال عام 2015 بـ 216 حالة جديدة، كما استكملت معالجة العديد من الحالات العائدة إلى السنوات السابقة.

وبحسب التقرير، فإن من تلك الحالات المذكورة 101 طلبات مساعدة داخلية و112حالة إبلاغ عن عمليات مشبوهة من قبل الجهات المكلفة و3 طلبات مساعدة خارجية، مع الإشارة إلى أن التقرير لم يشر صراحة إلى عدد الحالات التي تم ضبطها من بين الحالات الواردة إليه وقام بدراستها وخاصة تلك المشبوهة منها.

وبحسب التقرير لا يزال العمل سارياً بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لا يزال العمل سارياً بالتشريعات والقرارات والتعليمات كافة الناظمة لعمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وإلى جانب ذلك، قامت وحدة الشؤون القانونية في الهيئة في عام 2015 بإعداد وصياغة محتوى كتب الادعاء المرفوعة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعتها في المحاكم المختصة.

هذا وكشف التقرير عن صدور القرار رقم 15 لعام 2015 المتضمن نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية في المؤسسات المصرفية والمالية في الجمهورية العربية السورية والمناطق الحرة بغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ الذي تضمن المبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية والمصرفية، كما وضح الالتزامات التي تقع على عاتق مجلس إدارة المؤسسات المالية والمصرفية، وتضمن أسس تقييم المخاطر لدى الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وشروط هذا التقييم، وخطوات تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد ألزم القرار المؤسسات المالية والمصرفية والمجموعات المالية وفروعها وشركاتها التابعة بوضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحدد القرار مضمون هذا البرنامج وشموله وآلية إقراره. كما تضمن لقرار فصلاً خاصاً بالعناية الواجبة تجاه العملاء، ووضع الخطوط العريضة لسياسة وإجراءات قبول العملاء، ومتطلبات العناية الواجبة الأساسية ومدى تطبيقها وحالات تعزيز هذه الإجراءات وكذلك حالات تبسيطها.

تعليقات الزوار
  1. تعليقك
  2. أخبرنا قليلاً عن نفسك